التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1643
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 164316 آذار 2020

يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى البنك بقرار من المحافظ بناءً على تنسيب من اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا أصيب اثناء دراسته او بعد انتهائها بعاهة او مرض مقعد او مزمن او مرض غير قابل للشفاء يحول دون استمراره في البعثة او الالتحاق بالوظيفة او يمنعه من القيام بمهام الوظيفة التي عين او سيعين فيها بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ب- إذا انتهت خدمته بسبب اكماله السن القانونية. ج- إذا توفي اثناء وجوده في البعثة او بعد انتهاء مدة البعثة او بعد التحاقه بالوظيفة التي عين فيها.

الإحالة

المادة 14 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية