التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1643
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 164316 آذار 2020

‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون الموفد وكفيله ملزمين بدفع كامل مخصصات الإيفاد التي أنفقت عليه اثناء وجوده في البعثة والمهمات العلمية مضافا إليها (100%) منها في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أنهيت البعثة أثناء مدة إيفاده لأي سبب من الأسباب المحددة في هذا النظام باستثناء الحالات المحددة في المادة (14) منه. 2- إذا استنكف الموفد بعد صدور قرار تعيينه عن مباشرة العمل في البنك. 3- إذا انهيت خدمة الموفد بعد تعيينه بالفصل. 4- إذا فقد شرطا من الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (5) من هذا النظام. 5- إذا تم قبول استقالة الموفد الملتزم بالخدمة قبل إتمام الخدمة التي التزم بها وفق أحكام هذا النظام. ‌ب- إذا أنهيت خدمة الموفد في أي من الحالات المشار اليها في البنود (3) و (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يدفع الموفد وكفيله المبالغ التي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها. ‌ج- يلتزم الموفد وكفيله بدفع كامل المخصصات التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة دون أي مبالغ إضافية في الحالتين التاليتين:- 1- إذا كانت النتيجة النهائية للتقدير الجامعي للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الأولى عند التخرج تقل عن جيد جدا. 2- إذا تم إنهاء خدمة الموفد من قِبَل البنك بعد تعيينه قبل انتهاء مدة التجربة.

الإحالة

المادة 13 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية