التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020

أ- للوزير بناء على تنسيب الجمعية منح أي مواطن أردني أو أجنبي تصريحاً مؤقتاً لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر لمرافقة الدليل السياحي في جولاته السياحية لترجمة بعض اللغات الأجنبية النادرة في حال عدم وجود دليل سياحي مرخص بهذه اللغة شريطة أن يكون الدليل السياحي خلالها مسؤولاً حصراً عن تقديم الشرح. ب- لا يسمح للمرافق أو قائد المجموعة تقديم بعض الشروحات إلا من خلال الدليل السياحي وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 6 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية