التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020

‌أ- يمنح الدليل السياحي رخصة وفقا لفئة ترخيصه وتعتبر الرخصة وثيقة رسمية لا يجوز التنازل عنها أو استخدامها من شخص آخر وعليه إبلاغ الوزارة والجهات الأمنية فوراً في حال فقدانها. ‌ب- تصدر الرخصة باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن اسم الدليل السياحي، واللغة الأساسية المرخص بها، واللغة الإضافية في حال الترخيص بها، وفئة الترخيص، وتاريخ إصدار البطاقة ومدة العمل بها إضافة لتثبيت صورته الشخصية عليها. ج-على الدليل السياحي وضع الرخصة على صدره أثناء ممارسته العمل وإتاحة الاطلاع عليها لمن يطلبها من السياح وموظفي الوزارة المعينين للرقابة والتفتيش أو أي موظف يفوضه الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية