الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020
أ- يمنح الدليل السياحي رخصة وفقا لفئة ترخيصه وتعتبر الرخصة وثيقة رسمية لا يجوز التنازل عنها أو استخدامها من شخص آخر وعليه إبلاغ الوزارة والجهات الأمنية فوراً في حال فقدانها.
ب- تصدر الرخصة باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن اسم الدليل السياحي، واللغة الأساسية المرخص بها، واللغة الإضافية في حال الترخيص بها، وفئة الترخيص، وتاريخ إصدار البطاقة ومدة العمل بها إضافة لتثبيت صورته الشخصية عليها.
ج-على الدليل السياحي وضع الرخصة على صدره أثناء ممارسته العمل وإتاحة الاطلاع عليها لمن يطلبها من السياح وموظفي الوزارة المعينين للرقابة والتفتيش أو أي موظف يفوضه الوزير لهذه الغاية.