التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020

‌أ- مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة مهما كان التاريخ الذي صدرت فيه لأول مرة. ‌ب-1- يقدم طلب تجديد الرخصة إلكترونيا خلال شهر كانون الثاني من كل عام وكل من يتخلف عن تجديدها خلال هذه المدة يترتب عليه دفع مبلغ إضافي بنسبة (50%) من رسم الترخيص السنوي. 2 -إذا لم تجدد الرخصة حتى نهاية شباط من تلك السنة يمنع الدليل السياحي من مزاولة المهنة الى حين تجديدها وذلك خلال ستة أشهر وإلا فتعتبر الرخصة ملغاة حكماً. ‌ج- لا تجدد الرخصة إذا فقدت أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. ‌د- على طالب التجديد تقديم ما يثبت أنه قد شارك في دورة تدريبية على الأقل ضمن نطاق عمل الأدلاء السياحيين وذلك في السنة السابقة لطلب التجديد. هـ- للوزير وفي حالات خاصة وبناء على أسباب يقدرها أن يعفي صاحب الرخصة الملغاة من تطبيق أحكام البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من المادة (4) عند إصدار رخصة جديدة له شريطة أن لا تتجاوز مدة إلغاء ترخيصه ثلاث سنوات واجتياز دورة تدريبية مدتها (اسبوع) واستيفاء رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة.

الإحالة

المادة 8 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية