الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7111 كانون الثاني 1974
الفصل الثالث
الميزانية العمومية وتقدير حساب الايرادات ( الميزانية التقديرية).
أ- ينظم المدير المالي بالتعاون مع المدراء ورؤساء الاقسام المختصين الموازنة التقديرية متضمنة ابواب الواردات والنفقات
كل تحت مادته ويقدمها للمدير لدراستها وتحويلها للمجلس للنظر فيها واقراراها.
ب- يهيء المدير المالي الحساب الختامي والميزانية العمومية للمؤسسة طبقاً لاحداث النظم المالية المحاسبية ويقدمها
للمدير لدراستها وتحويلها للمجلس للنظر فيها واقرارها.
ج- يضع المدير المالي تقريراً سنوياً يتضمن الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والميزانية العمومية كما تظهر في
اليوم الاخير من تلك السنة ويرفعها للمدير.