التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الميزانية العمومية وتقدير حساب الايرادات ( الميزانية التقديرية).

المادة 7من النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7111 كانون الثاني 1974

الفصل الثالث الميزانية العمومية وتقدير حساب الايرادات ( الميزانية التقديرية). أ- ينظم المدير المالي بالتعاون مع المدراء ورؤساء الاقسام المختصين الموازنة التقديرية متضمنة ابواب الواردات والنفقات كل تحت مادته ويقدمها للمدير لدراستها وتحويلها للمجلس للنظر فيها واقراراها. ب- يهيء المدير المالي الحساب الختامي والميزانية العمومية للمؤسسة طبقاً لاحداث النظم المالية المحاسبية ويقدمها للمدير لدراستها وتحويلها للمجلس للنظر فيها واقرارها. ج- يضع المدير المالي تقريراً سنوياً يتضمن الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والميزانية العمومية كما تظهر في اليوم الاخير من تلك السنة ويرفعها للمدير.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية