التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظــام مكافــأة نهــاية الخدمـة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2394
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 23941 تموز 2020

أ- لا يحول حصول المستفيد على مكافأة نهاية الخدمة بمقتضى احكام هذا النظام من حصوله على أي حقوق منحت له بمقتضى أي تشريع آخر مثل الادخار والتقاعد أو أي عائدات أخرى. ب- اذا توفي المستفيد تؤول جميع حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة إلى ورثته الشرعيين.

الإحالة

المادة 8 من نظــام مكافــأة نهــاية الخدمـة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية