التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظــام مكافــأة نهــاية الخدمـة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2394
نُشر
1 تموز 2020
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظــام مكافــأة نهــاية الخدمـة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2394)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظــام مكافــأة نهــاية الخدمـة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك ساري

رقم 57 لسنة 2020 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2394، نُشر في 1 تموز 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك لسنة 2020) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الدائرة : دائرة أوقاف القدس …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الموظفين والمستخدمين العاملين في الدائرة.

المادة 4

ينشأ في الوزارة حساب يسمى (حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك) وتتكون الموارد المالية للحساب مما يلي:- ‌أ- المخصصات المالية التي تقدمها الحكومة. ‌ب- الاقتطاعات من رواتب المستفيدين. ج- أي موارد أخرى …

المادة 5

يتم اقتطاع النسب التالية من راتب المستفيد لغايات مكافأة نهاية الخدمة:- أ-الموظف ويقتطع من راتبه الأساسي الشهري ما نسبته (3%). ب-المستخدم ويقتطع من راتبه الأساسي الشهري ما نسبته (3%).

المادة 6

يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق احكام هذا النظام ان لا تقل خدمة المستفيد الفعلية في الدائرة عن (5) سنوات.

المادة 7

مع مراعاة احكام المادتين (6) و(9) من هذا النظام:- أ- يستحق المستفيد المعين في الدائرة مكافأة عند انتهاء خدمته نهائياً فيها تحسب على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومنذ شموله بأحكامه الذي تقاضاه عن …

المادة 8

أ- لا يحول حصول المستفيد على مكافأة نهاية الخدمة بمقتضى احكام هذا النظام من حصوله على أي حقوق منحت له بمقتضى أي تشريع آخر مثل الادخار والتقاعد أو أي عائدات أخرى. ب- اذا توفي المستفيد تؤول جميع حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة إلى ورثته …

المادة 9

يفقد المستفيد الحق في المكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ- إذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة الخيانة أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو قيامه بأعمال التجسس لحساب …

المادة 10

أ- يلتزم المستفيد عند قبض مكافأة نهاية الخدمة بتوقيع مخالصة مثبت فيها قبضه لجميع مستحقاته المالية . ب- لا يجوز تسليم المستفيد مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد تقديمه إقراراً خطياً موقعاً منه شخصياً أو من وكيله القانوني أمام المرجع المختص يتضمن …

المادة 11

يُشكل الوزير لجنة لمعالجة أوضاع موظفي الدائرة الذين تمت احالتهم على التقاعد ولم يقوموا برفع دعاوى ضد الدائرة قبل سريان أحكام هذا النظام للنظر في استحقاقهم لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيه برئاسة مدير متابعة شؤون القدس وشؤون المسجد …

المادة 12

يُعين الوزير العدد الكافي من موظفي الوزارة لإدارة الحساب.

المادة 13

يُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظــام مكافــأة نهــاية الخدمـة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية