التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2581
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 258116 تموز 2020

أ- يلتزم المكتب ولغايات إصدار تصريح العمل باسم صاحب المنزل بالحصول على وثيقة تأمين من أي شركة مرخص لها قانونا . ‌ب- تحدد الأحكام والشروط الخاصة بوثائق التأمين المطلوبة والتزامات كل من المكتب وشركات التأمين وصاحب المنزل والتغطيات التأمينية وبما يشمل تغطية هروب العاملين من المنازل والاستثناءات التي ترد على تلك التغطيات ومبلغ التحمل وأي أمور أخرى مرتبطة بهذه الوثائق بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

الإحالة

المادة 17 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية