التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2581
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 258116 تموز 2020

يشكل الوزير اللجنتين التاليتين :- أ- 1- لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل برئاسة مساعد الأمين العام المختص وعضوية المدير وثلاثة موظفين يسميهم الوزير تتولى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إضافة الى المهام المحددة لها في قرار تشكيلها. 2- تنظم جميع الشؤون المتعلقة باللجنة بما في ذلك كيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. 3- للجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. ب- لجنة استشارية برئاسة المدير وعضوية موظف من الوزارة ذي اختصاص ومندوب عن وزارة الداخلية ومندوب عن إدارة الاقامة والحدود ونقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل غير الاردنيين واثنين من اعضاء الهيئة الإدارية للنقابة وذلك لغايات التشاور والتعاون ما بين النقابة والوزارة في جميع المجالات المتعلقة بقطاع العاملين في المنازل.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية