التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2581
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 258116 تموز 2020

أ- للوزارة التفتيش في اي وقت على المكاتب للتأكد والتحقق من التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- للمدير اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات التالية بحق المكتب المخالف:- 1- إنذاره لإزالة المخالفة وعدم تكرارها. 2- إنذاره لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار مع إيقافه عن العمل إلى حين إزالة المخالفة. 3- إيقاف المكتب عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) أشهر. ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ أي من الإجراءات او الجزاءات التالية بحق المكتب المخالف :- 1- إغلاق المكتب لمدة لا تزيد على سنة إلى حين إزالة المخالفة وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال هذه المدة يعتبر ترخيص المكتب ملغى حكماً. 2- زيادة مقدار الكفالة المقدمة من المكتب بمقدار (20.000) دينار في حال تكرر إيقاف المكتب عن العمل لثلاث مرات أو تم إغلاقه مرتين. 3- إلغاء ترخيص المكتب بشكل نهائي إذا ثبت أن المخالفة المرتكبة تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان أو للتشريعات النافذة بما في ذلك :- أ- استقدام العامل بطرق غير قانونية أو بأوراق مزورة. ب- استقدام عامل يقل عمره عن العمر المحدد في الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة والدول الأخرى ويتم اعتماد جواز سفر العامل لتحديد سنه. ج- استغلال العامل او تشغيله بالمياومة أو الاستيلاء على أجره أو أي جزء منه . د- الاعتداء على العامل جسدياً أو جنسياً أو إساءة معاملته أو تسهيل ذلك او انتهاك أي من حقوقه الاساسية وذلك بحكم قضائي قطعي. هـ- نقل العامل بطرق غير قانونية إلى دولة أخرى .

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية