التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2581
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 258116 تموز 2020

أ- تكون مدة الوصل المالي ثمانية أشهر من تاريخ اصداره سواء دخل العامل المملكة او لم يدخلها. ب- اذا لم يدخل العامل المملكة خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد بين صاحب المنزل والمكتب يلتزم المكتب بإلغاء التأشيرة وتسليم الوصل المالي لصاحب المنزل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وبخلاف ذلك يحق لصاحب المنزل إلغاء التأشيرة. ج- يحق لصاحب المنزل استخدام الوصل المالي ذاته لمرتين اضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه . د- يحق لصاحب المنزل في حال عدم دخول أي عامل على اسمه الى المملكة وبعد إلغاء التأشيرة وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي استرداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال ستين يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية