التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2581
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 258116 تموز 2020

أ- يشترط لترخيص المكتب أو تجديد ترخيصه ما يلي :- 1- أن يكون مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. 2-أن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها (60.000) دينار على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير ويصبح مقدار الكفالة (80.000) دينار لترخيص المكتب الثاني اذا كان مالك المكتب أو زوجه أو احد اقاربه من الدرجة الأولى مالكا لمكتب آخر أو شريكا فيه ويزاد مبلغ الكفالة بمقدار (000, 20) دينار عن ملكية كل مكتب جديد أو الشراكة فيه. 3-أن يكون منتسباً للنقابة. 4- التوقيع على تعهد بالصيغة التي تعدها الوزارة بما فيه من شروط وأحكام لضمان حسن أدائه لعمله . 5- أن يزود الوزارة بعنوان واضح وان يتم اعلامها مسبقاً قبل تغيير العنوان . 6- ان تقتصر غاياته على القيام باعمال الوساطة لاستقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل . 7- ان يكون له مدير مسؤول ومندوب تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 8- ان يلتزم بأي شروط أخرى يقررها الوزير وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ب- يشترط أن يتوافر في صاحب المكتب والشريك فيه ما يلي :- 1- ان يكون أردني الجنسية. 2- أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب وشهادة حسن سيرة وسلوك على ان يتم تجديدهما سنويا. 3-ان لا يكون هو أو زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى مالكاً او شريكاً في ملكية ملهى ليلي او ديسكو او بار . 4-ان لا يكون قد سبق له وان كان مالكا او شريكا في مكتب تم إغلاقه ولا يزال مغلقا او تم إلغاء ترخيصه.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية