التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2581
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 258116 تموز 2020

أ- يقدم طلب ترخيص المكتب او تجديده إلى المديرية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ‌ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة قراره بشأن ترخيص المكتب خلال اربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص . ج- تكون مدة الترخيص سنتين مالم يقرر الوزير أن تكون مدته سنة وتجدد بناء على طلب يقدم لهذه الغاية . د- يصدر المدير قراره بشأن تجديد ترخيص المكتب خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص المستوفي الشروط المطلوبة . هـ- اذا لم يزاول المكتب اعماله خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الترخيص يتم إلغاء الترخيص الممنوح له. و- تستوفي الوزارة بدلاً مقداره (50) خمسون دينارا عن كل سنة لترخيص أو تجديد ترخيص تصدره للمكتب او لأي من فروعه. ز- تنشر الوزارة والنقابة على موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء المكاتب المرخصة وفروعها وعناوينها ومعلومات الاتصال الخاصة بها والمكاتب التي يتم إلغاء أو وقف ترخيصها أو اغلاقها ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل دائم.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية