التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 90 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5348
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53481 تشرين الأول 2009

يلتزم صاحب المنزل بما يلي :- أ-دفع تكاليف استصدار اذن اقامة وتصريح عمل للعامل غير الاردني سنوياً . ب-دفع الاجر الشهري للعامل خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ استحقاقه بالدينار الاردني او ما يعادله بالعملات الاجنبية بالوسائل والطرق التي يحددها الوزير لهذه الغاية على ان يحتفظ صاحب المنزل والعامل بمستند يثبت دفع الاجر الشهري له . ج-استخدام العامل في مكان اقامته المعتادة او المؤقتة مع اسرته ، ولا يحق لاحد غير صاحب المنزل وافراد اسرته اصدار اوامر العمل للعامل . د-معاملة العامل باحترام ، وتوفير جميع متطلبات العمل اللائق وشروطه ، وتأمين جميع احتياجاته من ملبس ومأكل ومشرب وغرفة حسنة الاضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة وحقه بالخصوصية . هـ- تمكين العامل بالاتصال بأهله في الخارج هاتفياً وعلى نفقة صاحب المنزل مرة واحدة في الشهر ، وللعامل الحق في مكالمات اضافية على نفقته الخاصة ، وكذلك حقه في مراسلتهم خطياً . و-عدم اصطحاب العامل عند انتقال صاحب المنزل واسرته الى دولة اخرى للإقامة المؤقتة الا بموافقة العامل وبعد اعلام سفارة دولته اذا كان غير اردني . ز-تامين تذكرة سفر وعلى نفقته للعامل غير الاردني من بلده الى المملكة ، وكذلك تذكرة سفر للعودة الى بلاده في حال مضي سنتين على عمله لديه . ح-توفير الرعاية الصحية للعامل . ط-السماح للعامل بممارسة شعائره الدينية بما لا يتعارض مع النظام العام والاداب .

الإحالة

المادة 4 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 90 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية