الجريدة الرسميةالعدد 5143ص 7371 آذار 2012
يجب مراعاة الضوابط التالية في استثمار أموال الوقف :-
أ-أن تكون صيغ الاستثمار ومجالاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية خاصة الأحكام الشرعية المتعلقة بالوقف .
ب-وجود دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري من خلال المختصين حسب طبيعة المشروع .
ج-ان يتم التنويع في مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر .
د-أخذ الضمانات والكفالات وتوثيق العقود بهدف ضمان حقوق الوقف .
هـ- اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أماناً وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية حسب العرف التجاري
الاستثماري .
و-اختيار الصيغ الاستثمارية الملائمة لنوع المال الموقوف وبما يحقق مصلحة الوقف وتنفيذ شروط الواقف .
ز-الاعلان عن المشاريع الاستثمارية في وسائل الاعلام المختلفة .