التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5143، ص 737
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5143ص 7371 آذار 2012

أ- يحظر على الرئيـس واعضاء المجلس وعضو لجنة الاستثمار خلال مدة العضوية ، وعلى اي موظف في المؤسسة او الوزارة خلال مدة علاقته الوظيفية بها القيام بأي عمل وبأي علاقة عقدية يكون له أو لزوجه او لاي من أقاربه من الدرجتين الاولى والثانية منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة متعلقة بمجال عمل المؤسسة أو نشاطها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية . ب- إذا كان لرئيس المجلس او احد اعضائه او اي من موظفي المؤسسة منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة قائمة قبل تعيينه عضواً أو موظفاً في المؤسسة فعليه التصريح بذلك قبل التعيين أو التعاقد معه وتقديم ما يبين طبيعة المنفعة وتحديدها والتعهد بعدم استغلال عضويته أو وظيفته لتحقيق أي مكسب أو منفعة جديدة له ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وإنهاء عضويته من المجلس أو العزل من الوظيفة . ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لموظفي الوزارة الاستفادة من تمويل المرابحات المنصوص عليه في هذا النظام .

الإحالة

المادة 7 من نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5143، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية