التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5657، ص 2956
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5657ص 29561 أيلول 2020

أ- على الناقل أو وكيله القيام بما يلي:- 1- تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه إلكترونيًا للدائرة على أن يتم تسجيله إلكترونيا قبل مغادرة واسطة النقل لآخر ميناء تحميل أو قبل وصولها للمملكة. 2- إصدار إذن التسليم إلكترونيًا. ب- يتحمل الناقل او وكيله أي التزامات قانونية أو رسوم أو بدلات أو غرامات أو أي مبالغ أخرى تتحقق على البضائع اذا كان هناك فرق بين النسخ الإلكترونية المصرح عنها والنسخ الورقية. ج- للناقل أو وكيله في حال وردت وثيقة الشحن باسم وسيط شحن مرخص السماح له بإدراج وثائق الشحن الفرعية لأصحاب البضائع الآخرين ويعتبر ذلك تفويضًا للوسيط بإصدار أذونات التسليم لأصحاب البضائع بحسب وثائق الشحن الفرعية.

الإحالة

المادة 4 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2956)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية