الجريدة الرسميةالعدد 5657ص 29561 أيلول 2020
أ- على الناقل أو وكيله القيام بما يلي:-
1- تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه إلكترونيًا للدائرة على أن يتم تسجيله إلكترونيا قبل مغادرة واسطة النقل لآخر ميناء تحميل أو قبل وصولها للمملكة.
2- إصدار إذن التسليم إلكترونيًا.
ب- يتحمل الناقل او وكيله أي التزامات قانونية أو رسوم أو بدلات أو غرامات أو أي مبالغ أخرى تتحقق على البضائع اذا كان هناك فرق بين النسخ الإلكترونية المصرح عنها والنسخ الورقية.
ج- للناقل أو وكيله في حال وردت وثيقة الشحن باسم وسيط شحن مرخص السماح له بإدراج وثائق الشحن الفرعية لأصحاب البضائع الآخرين ويعتبر ذلك تفويضًا للوسيط بإصدار أذونات التسليم لأصحاب البضائع بحسب وثائق الشحن الفرعية.