الجريدة الرسميةالعدد 5657ص 29561 أيلول 2020
أ- تتولى الدائرة التحقق من الوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية وبأنها مرفقة بصورة لا تسمح بإجراء أي تعديل أو تغيير على محتوى الوثيقة.
ب- تقوم الدائرة وكل جهة من الجهات ذات العلاقة بالتدقيق ومطابقة البيان الموجز مع الوثائق المرفقة، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المنع والتقييد، وإتمام الإجراءات الجمركية وإجراءات التخزين.
ج- للدائرة والجهات المختصة أن تطلب من صاحب العلاقة إبراز أي وثائق او تقديم أي معلومات إضافية تحتاجها لاستكمال إجراءاتها على البيان الموجز او البيان الجمركي أو القيام بالإجراءات التي تتطلبها التشريعات النافذة في المملكة سواء كانت بشكل ورقي أو الكتروني.