التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5657، ص 2956
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5657ص 29561 أيلول 2020

أ- تتولى الدائرة التحقق من الوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية وبأنها مرفقة بصورة لا تسمح بإجراء أي تعديل أو تغيير على محتوى الوثيقة. ب- تقوم الدائرة وكل جهة من الجهات ذات العلاقة بالتدقيق ومطابقة البيان الموجز مع الوثائق المرفقة، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المنع والتقييد، وإتمام الإجراءات الجمركية وإجراءات التخزين. ج- للدائرة والجهات المختصة أن تطلب من صاحب العلاقة إبراز أي وثائق او تقديم أي معلومات إضافية تحتاجها لاستكمال إجراءاتها على البيان الموجز او البيان الجمركي أو القيام بالإجراءات التي تتطلبها التشريعات النافذة في المملكة سواء كانت بشكل ورقي أو الكتروني.

الإحالة

المادة 6 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2956)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية