التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5657، ص 2956
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5657ص 29561 أيلول 2020

أ- على الدائرة ان تحتفظ بالوثائق الإلكترونية والوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- على صاحب البضاعة :- 1- ان يحتفظ بالوثائق المرفقة بالبيانات ورقيًا أو إلكترونيًا أو اي من الوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة ثلاث سنوات. 2- إبراز الوثائق الأصلية الورقية المطابقة للوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية المصرح عنها عند طلبها من الدائرة أو من المحاكم أو أي جهة رسمية أخرى يتطلب إبرازها أمامها. ج- للدائرة أن تقوم باستخراج الوثائق الإلكترونية والوثائق المرفقة بالبيان الجمركي أو البيان الموجز ولها أن تصادق عليها عند الحاجة إلى ذلك، ويكون لها حجية الأصل ذاتها. د- تنظم أسس الاحتفاظ بهذه الوثائق واستخراجها والمصادقة عليها بقرار يصدر عن المدير.

الإحالة

المادة 10 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2956)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية