التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5657، ص 2956
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5657ص 29561 أيلول 2020

إذا لم يقم صاحب العلاقة بتقديم البيان الموجز قبل وصول البضاعة وفق الشكل والشروط والمهل التي يحددها المدير، أو لم يستكمل إبراز الوثائق والإجراءات التي طلبت منه، فيتوجب عليه تقديم بيان جمركي عند الوصول حسب الإجراءات المقررة بالقانون.

الإحالة

المادة 9 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2956)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية