التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3078
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 307816 أيلول 2020

تسري احكام هذا النظام على ما يلي:- أ-عمليات نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام عبر اراضي المملكة الى خارجها أو إلى منطقة حرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو أي منطقة أخرى لا تخضع للرقابة الجمركية. ب-عمليات الشحن المرحلي التي تتم في ساحات الموانىء والمطارات والمراكز الجمركية. ج- البضائع التي يتقرر فرض الرقابة على نقلها أو تداولها بموجب القرارات الصادرة عن الجهات الأردنية المختصة والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة. د- الأنشطة الأخرى للأشخاص المتعاملين بشكل غير مشروع بالبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام التي تتعلق بإدخال البضائع أو اخراجها من وإلى المملكة او نقلها عبر اراضيها ومياهها الإقليمية أو بالشحن المرحلي.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية