التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3078
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 307816 أيلول 2020

تتولى اللجنة الوطنية المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الجداول المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام وتعديلها بالإلغاء أو بالإضافة أو بالنقل من جدول لآخر أو باستحداث جداول اخرى، ورفعها الى الوزير لإصدارها. ب- إعداد تعليمات شروط وإجراءات ممارسة انشطة نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بوضع العبور (الترانزيت) او الشحن المرحلي والنماذج والبيانات الواجب تقديمها للحصول على الموافقة ورفعها الى الوزير لإصدارها. ج- إعداد تعليمات أسس ومعايير وإجراءات الرقابة على انشطة نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور او بالشحن المرحلي والانشطة الاخرى المتصلة بها كالتخزين والسمسرة والوساطة وابرام العقود ونقل المعلومات ورفعها الى الوزير لإصدارها. د- تحديد الإجراءات التنفيذية للالتزامات الدولية المترتبة على المملكة بموجب القرارات الدولية المتعلقة بالبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام سواء كانت القرارات متعلقة بالبضائع بوضع العبور (الترانزيت) أو بالشحن المرحلي. هـ- إعداد قوائم وطنية بالأفراد والكيانات الأردنية أو الأجنبية المحظور عليهم ممارسة الأنشطة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور او بالشحن المرحلي عبر المملكة تنفيذا لأحكام هذا النظام والالتزامات المترتبة على المملكة وفقا للقرارات والاتفاقيات الدولية ورفعها الى الوزير لاعتمادها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها. و- رفع تقارير دورية كل ستة اشهر للوزير حول البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام التي تم نقلها بالعبور او بالشحن المرحلي من خلال اراضي المملكة ومياهها الإقليمية. ز- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بالرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام تكلف بها اللجنة من قبل المدير.

الإحالة

المادة 5 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية