التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3078
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 307816 أيلول 2020

أ- تشكل في المراكز الجمركية الحدودية بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الوطنية لجان فنية يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها للقيام بالمهام التالية:- 1- جمع المعلومات وتحليل البيانات المتعلقة بنقل البضائع التي تخضع لأحكام هذا النظام وتقييمها. 2- الرقابة على تنفيذ أحكام هذا النظام ومتابعة عمليات التفتيش والمعاينة للبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام المنقولة بالعبور أو بالشحن المرحلي. 3- التنسيب لمدير المركز الجمركي بعدم الموافقة على إجراء أي عملية عبور أو شحن مرحلي للبضائع الخطرة أو البضائع ثنائية الاستخدام المخالفة لأحكام هذا النظام أو لالتزامات المملكة وفق القرارات والاتفاقيات الدولية. 4- التنسيب لمدير المركز الجمركي بالإجراءات الواجب مراعاتها لتنفيذ عمليات النقل بالعبور أو بالشحن المرحلي للبضائع الخطرة أو البضائع ثنائية الاستخدام بما في ذلك الترفيق الجمركي أو الأمني أو التتبع الإلكتروني. ب- ترفع اللجان الفنية تقارير دورية كل ثلاثة أشهر بنتائج اعمالها الى رئيس اللجنة الوطنية من خلال مدير المركز الجمركي.

الإحالة

المادة 6 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية