الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 307816 أيلول 2020
أ- على الجهات المعنية بالرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة، تزويد اللجنة الوطنية بالبضائع التي تخضع للمنع أو التقييد وفقا لتشريعاتها بتوصية مشفوعة بدراسة فنية تبين ضرورة ادراجها بالجداول التي تصدر بموجب هذا النظام لغايات فرض الرقابة عليها عند عبورها لاراضي المملكة أو شحنها مرحليا من خلال أي من المنافذ الحدودية.
ب- يمنع نقل البضائع الواردة في الجدول رقم (1) الصادر بمقتضى هذا النظام سواء بالعبور (الترانزيت) أو بالشحن المرحلي من خلال أراضي المملكة أو مياهها الإقليمية.
ج- يسمح بنقل البضائع الواردة في الجدول رقم (2) الصادر بمقتضى هذا النظام سواء بالعبور او بالشحن المرحلي وفقا لأحكام هذا النظام.