التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3078
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 307816 أيلول 2020

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة والاتفاقيات ذات الصلة بالبضائع الخطرة والبضائع ذات الاستخدام الثنائي، يسمح بعبور البضائع المراقبة المدرجة في الجدول رقم (2) وفقا لأحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:- أ- يسمح بمرور البضائع ثنائية الاستخدام التي تخضع لرخص استيراد أو تصدير خاصة (غير تلقائية) وفقًا للإجراءات التالية:- 1- أن يصرح عن البضاعة لدى مركز الدخول من قبل صاحبها أو من يفوضه، بتسميتها الحقيقية ووصفها الكامل وتصنيفها الجمركي والغاية من استخدامها. 2- إبراز رخصة تصدير خاصة (غير تلقائية) من دولة المصدر تسمح بتصدير هذه البضاعة للدولة المرسلة اليها، او إبراز رخصة استيراد خاصة (غير تلقائية) من دولة المقصد تسمح باستيراد البضاعة من الدولة المصدرة، وعلى ان يحدد بالرخصة الجهة المرسلة والمرسل اليها. 3- إبراز بيان حمولة أو منافيست مصرح فيه عن البضاعة بتسميتها الحقيقية ووصفها الكامل وتصنيفها الجمركي من آخر دولة عبرت البضاعة اراضيها او شحنت من أحد منافذها، مبينا فيه دولة المصدر ودولة المقصد. 4- إبراز الوثائق الرسمية للجهات المصدرة والمستوردة مبينا فيها الارقام الوطنية والضريبية وكافة المعلومات المتعلقة بتسجيلها في دولها وترخيصها بممارسة الأنشطة التي تستخدم فيها البضائع العابرة، وشهادة المستخدم النهائي لهذه البضائع. ب- في حال عدم خضوع البضائع ثنائية الاستخدام في دولة المصدر أو المقصد لرخص الاستيراد أو التصدير الخاصة (غير تلقائية) وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتوجب على الناقل أو الشاحن أو ممثل المرسل اليه في المملكة، وقبل دخول البضائع لأراضي المملكة او مياهها الإقليمية وبما لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ دخولها، الحصول على الموافقة بالعبور أو بالشحن المرحلي من مدير المركز الجمركي الذي ستدخل البضاعة من خلاله أو من يفوضه، بناءً على تنسيب اللجنة الفنية. ج- يشترط لنقل أي من البضائع الخطرة عبر أراضي المملكة أو شحنها مرحلياً الحصول على موافقة خاصة بذلك من مدير المركز الجمركي الذي ستتم عملية العبور أو الشحن من خلاله او من يفوضه بناء على تنسيب اللجنة الفنية في المركز قبل تحميل هذه البضائع من بلد الشحن، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. د- للمدير أو من يفوضه بناء على تنسيب اللجنة الفنية عدم السماح بالعبور أو الشحن المرحلي لأي من البضائع المدرجة او غير المدرجة بالجداول الصادرة بموجب هذا النظام اذا كان فيها مساس بالتزامات المملكة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي أو أي من الاتفاقيات الدولية.

الإحالة

المادة 8 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية