التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3078
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 307816 أيلول 2020

أ- على الجهات المعنية بالرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة، تزويد اللجنة الوطنية بالبضائع التي تخضع للمنع أو التقييد وفقا لتشريعاتها بتوصية مشفوعة بدراسة فنية تبين ضرورة ادراجها بالجداول التي تصدر بموجب هذا النظام لغايات فرض الرقابة عليها عند عبورها لاراضي المملكة أو شحنها مرحليا من خلال أي من المنافذ الحدودية. ب- يمنع نقل البضائع الواردة في الجدول رقم (1) الصادر بمقتضى هذا النظام سواء بالعبور (الترانزيت) أو بالشحن المرحلي من خلال أراضي المملكة أو مياهها الإقليمية. ج- يسمح بنقل البضائع الواردة في الجدول رقم (2) الصادر بمقتضى هذا النظام سواء بالعبور او بالشحن المرحلي وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية