الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 309016 أيلول 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الجمارك.
الدائرة : دائرة الجمارك.
المدير : مدير عام الدائرة.
المستودع العام : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الدائرة في وضع معلق الرسوم وفق أحكام القانون والذي تكون أقفاله لدى الهيئة المستثمرة.
المركز : المركز الجمركي المختص بالرقابة والإشراف على المستودع العام والبضائع المودعة فيه.
الهيئة المستثمرة : الشركة أو المؤسسة التي تتولى ممارسة نشاط تخزين البضائع في المستودع العام وتقديم الخدمات اللازمة لذلك.
بيان الإيداع : البيان الجمركي معلق الرسوم المنظم بالبضائع لغايات إيداعها في المستودع العام وفقا لأحكام القانون.