التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3090
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 309016 أيلول 2020

أ- تودع البضائع في المستودع العام على مسؤولية الهيئة المستثمرة تحت إشراف المركز ورقابته. ب- تلتزم الهيئة المستثمرة بما يلي:- 1-تنظيم عمليات دخول البضائع وخروجها من المستودع العام. 2- توفير الأسوار والأبواب والحراسة والكاميرات . 3- توفير النظم الالكترونية التي تسمح بتحديد أماكن وجود البضاعة. 4- إقفال جميع المنافذ والأمكنة المخصصة للمستودع العام حسب متطلبات الدائرة الرقابية.

الإحالة

المادة 3 من نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3090)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية