التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3090
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 309016 أيلول 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير : مدير عام الدائرة. المستودع العام : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الدائرة في وضع معلق الرسوم وفق أحكام القانون والذي تكون أقفاله لدى الهيئة المستثمرة. المركز : المركز الجمركي المختص بالرقابة والإشراف على المستودع العام والبضائع المودعة فيه. الهيئة المستثمرة : الشركة أو المؤسسة التي تتولى ممارسة نشاط تخزين البضائع في المستودع العام وتقديم الخدمات اللازمة لذلك. بيان الإيداع : البيان الجمركي معلق الرسوم المنظم بالبضائع لغايات إيداعها في المستودع العام وفقا لأحكام القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3090)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية