التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 84 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3279
نُشر
1 تشرين الأول 2020
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 84 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3279)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ساري

رقم 84 لسنة 2020 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3279، نُشر في 1 تشرين الأول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظام التنظيم الإداري لـمؤسسـة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

تكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للاستثمار وتطوير الاعمال. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية التنظيم والخدمات البلدية. 2- مديرية إدارة المشاريع. 3- مديرية الاستثمار وتطوير …

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط المدير العام بالرئيس . ج- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام للاستثمار وتطوير الاعمال. 2- مديرية التنظيم والخدمات البلدية. 3- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من …

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام للاستثمار وتطوير الاعمال نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون المالية. 3- مدير مديرية الشؤون الإدارية والخدمات. 4- مدير …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية