التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3283
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32831 تشرين الأول 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيئة . المديرية : المديرية المختصة بالرصد والتقييم البيئي في الوزارة . اللجنة : اللجنة الفنية لنظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. نظام المعلومات : قاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة ومراقبة ورصد أعمال إدارة النفايات في المملكة. إدارة النفايات : أي عمل من أعمال الفرز والجمع والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي من النفايات أو أي من العمليات الواردة في المادة (4) من القانون الإطاري لإدارة النفايات. المصدر : الشخص الذي يقوم بتصدير النفايات . الناقل : الشخص الذي يقوم بنقل النفايات. العصارة : أي سائل بما في ذلك المواد العالقة في السائل الراشح من النفايات. رقم التعريف البيئي : رقم متسلسل من مجموعة من الأرقام لكل مسجل على نظام المعلومات . ب- تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها الواردة في القانون والقانون الإطاري لإدارة النفايات حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية