التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3283
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32831 تشرين الأول 2020

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية) لنظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية / نائباً للرئيس وممثل عن كل من الجهات التالية:- 1-وزارة الإدارة المحلية . 2-وزارة المياه والري. 3-وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 4-وزارة الصحة . 5-أمانة عمان الكبرى. 6-دائرة الإحصاءات العامة . 7-سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ب- يسمى اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من الوزير المختص او رئيس الدائرة او مديرها المختص حسب مقتضى الحال ويجوز عند غياب العضو الأصيل تسمية بديل عنه لحضور اجتماعات اللجنة. ج- لرئيس اللجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت . د- يسمي الوزير من بين موظفي المديرية مقرراً للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تدوين قرارتها. هـ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- وضع المعايير والأسس الخاصة بإدارة انظمة المعلومات والرقابة على النفايات . 2- اعتماد الانظمة الإلكترونية لنظام المعلومات لإدارة النفايات . 3- اعتماد التحديثات والتطوير على انظمة المعلومات والرصد لإدارة النفايات. 4- تحديد الجهات التي يجب ان تقوم بتسجيل وتجميع وتحليل وحفظ البيانات على نظام المعلومات. 5- اعتماد البرامج والخطط اللازمة لتدريب المتعاملين مع انظمة المعلومات والرصد . 6-وضع مؤشرات جودة بيانات الرصد والرقابة للنفايات والتحقق منها. 7-أي مهام اخرى يكلفها الوزير بها. و- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 3 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية