التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3283
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32831 تشرين الأول 2020

على المشغل أو المنتج أو الحائز أو المجمع أو مصدر النفايات عند قيامه بأي عملية من عمليات إدارة النفايات تسجيلها على نظام المعلومات خلال اسبوع من قيامه بها على أن تشمل عملية التسجيل البيانات التالية: أ-البيانات العامة وتشمل: 1-عنوان المنشأة و رقمها الوطني. 2-رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. 3-السجل التجاري أو الاسم التجاري للمنشأة أو رخصة المهن. 4-طبيعة نشاط المنشأة. 5-مالك المنشأة. 6- الشخص المسؤول عن إدارة النفايات. 7- المنطقة الجغرافية. 8- رقم التعريف البيئي. ب-البيانات الخاصة بالنفايات داخل المنشأة وتشمل: 1- تحديد النوع والكمية والصنف . 2- طرق التجميع والتخزين داخل المنشأة. 3- طريقة المعالجة . 4- طريقة التخلص منها . 5- تحديد مواقع الطمر . 6- القيود والسجلات المالية المرتبطة بإدارتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية