التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3283
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32831 تشرين الأول 2020

أ- تلتزم المنشأة التي تنتج أكثر من (100) طن سنوياً من النفايات غير الخطرة وأي كمية من النفايات الخطرة باستثناء القطاع المنزلي بما يلي :- 1-التسجيل في نظام المعلومات لإدارة النفايات . 2- الحصول على رقم التعريف البيئي . 3- تسجيل المعلومات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام . 4-تقديم تقارير سنوية للوزارة تتضمن انشطة إدارة النفايات و خططها من خلال نظام المعلومات أو تقديمها إلى الوزارة مباشرة. ب- تلتزم المنشأة التي تنتج أكثر من (1000) طن سنوياً من النفايات غير الخطرة وأي كمية من النفايات الخطرة باستثناء القطاع المنزلي إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة بتسجيل المعلومات الخاصة بمسؤول البيئة بحيث تتضمن اسم المسؤول والمسمى الوظيفي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف على أن يتم تسمية بديل له في حال غيابه أو تركه للعمل. ج- تلتزم المنشأة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم خطط إدارة النفايات خلال ستة أشهر من تاريخ التسجيل في نظام المعلومات. د- تلتزم المنشآت المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإبلاغ الوزارة والجهات ذات العلاقة في حال تغييرها لأنشطتها أو توقفها عن العمل أو ادخال بيانات خاطئة أو غير صحيحة الى نظام المعلومات.

الإحالة

المادة 5 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية