التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3283
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32831 تشرين الأول 2020

يلتزم ناقلو النفايات بكافة فئاتها وانواعها بما يلي:- أ- التسجيل على نظام المعلومات على ان تتضمن بيانات التسجيل ما يلي:- 1-مجال اختصاص النقل حسب تصريح النقل. 2-رقم تصريح النقل الممنوح من الوزارة او من أي جهة ذات علاقة للقيام بنقل النفايات الى الموقع المخصص. 3-اسم الجهة الناقلة والجهة المنتجة للنفايات. 4-اسم الموقع المخصص لاستقبال النفايات. 5-اسم سائق المركبة ورقم هاتفه و رقم رخصة المركبة و رخصة السائق ورقم لوحة المركبة. 6-سعة المركبة ومواصفاتها. 7-كمية النفايات التي تم استلامها من المنتج لغايات نقلها الى الموقع المخصص بالمتر المكعب و بالطن. 8-خط سير مركبة نقل النفايات . 9-عدد مرات النقل اسبوعيا. 10-قائمة بالنفايات التي تم نقلها وإرفاق نسخة منها موقعة من الجهة المنتجة للنفايات. 11-اسم محطة الغسيل او الموقع الذي تمت فيه عملية تنظيف المركبة وتاريخ اجراء آخر عملية تنظيف للمركبة. ب- الاحتفاظ بسجلات تبين نوعها ومكان وجودها ومواقع طرحها وخطة الطوارئ المعدة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية