الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32831 تشرين الأول 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون حماية البيئة .
المديرية
:
المديرية المختصة بالرصد والتقييم البيئي في الوزارة .
اللجنة
:
اللجنة الفنية لنظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
نظام المعلومات
:
قاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة ومراقبة ورصد أعمال إدارة النفايات في المملكة.
إدارة النفايات
:
أي عمل من أعمال الفرز والجمع والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي من النفايات أو أي من العمليات الواردة في المادة (4) من القانون الإطاري لإدارة النفايات.
المصدر
:
الشخص الذي يقوم بتصدير النفايات .
الناقل
:
الشخص الذي يقوم بنقل النفايات.
العصارة
:
أي سائل بما في ذلك المواد العالقة في السائل الراشح من النفايات.
رقم التعريف البيئي
:
رقم متسلسل من مجموعة من الأرقام لكل مسجل على نظام المعلومات .
ب- تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها الواردة في القانون والقانون الإطاري لإدارة النفايات حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .