التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3283
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32831 تشرين الأول 2020

أ- تتولى الوزارة الإشراف على إدارة نظام المعلومات بما في ذلك:- 1-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتشغيل انظمة المعلومات لإدارة النفايات الخاصة بها و تسجيلها وتصنيفها وتحليل بياناتها وإعداد التقارير وحفظ البيانات المتعلقة بها وحمايتها وإتاحتها وفقا للتشريعات المعمول بها . 2-إدامة عمل نظام المعلومات ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك. 3-رصد نوعية المياه والعصارة في المكبات وأخذ العينات اليدوية من الآبار الجوفية والمياه السطحية بشكل دوري، وإدخال نتائج الفحوصات على النظام وفقاً للآليات والاجراءات الفنية المتبعة. 4-رصد الانبعاثات الغازية والجسيمات الدقيقة العالقة الناجمة عن مكبات النفايات. ب- تتولى البلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة إدخال البيانات التالية على نظام المعلومات:- 1- كمية النفايات ونوعيتها والاحتفاظ بها في السجلات حسب النماذج المعتمدة . 2- مرافق المكبات وتجهيزاتها حسب النماذج المعتمدة. 3- محتويات رقم التعريف البيئي في المناطق الواقعة ضمن منطقة الاختصاص وفق التعليمات التي ستصدر لهذه الغاية. 4 -أوزان النفايات في المكاب غير المزودة بأنظمة توزين مركبات نقل النفايات. 5-كميات النفايات الصلبة الموردة إلى المحطات التحويلية ومراكز ووحدات إعادة التدوير والاسترجاع وغيرها الواقعة ضمن مناطق الاختصاص. ج- تتولى دائرة الاحصاءات العامة تزويد النظام بالبيانات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة وفق الحاجة على مستوى الأقاليم والمحافظات والألوية.

الإحالة

المادة 4 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية