التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1002، ص 388
نُشر
1 كانون الأول 1949
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 388)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري

رقم 6 لسنة 1949 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 388، نُشر في 1 كانون الأول 1949

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 19421942
الاشراف على الحراج الخصوصيه رقم 3 لسنة 19431943
الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 1 لسنة 19451945
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في القرى التالية: ام جوزه ، الرميمين، علان، ابو حامد ، السلبحي ، الصبيحي ، ميسرا ، ببوصة ،السلط ، جلعد ، ام العمد ، سومبا - من قضاء السلط . سامتا، عفنا، لستب - من قضاء عجلون.

المادة 2

2- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1942 المتعلق بقرى ام جوزه ،الرميمين ،علان ، ابوحامد ، السلبحي ، والمنشور في العدد 751 من الجريدة الرسميه.

المادة 3

3- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصيه رقم 2 لسنة 1943 المتعلق بقرية الصبيحي والمنشور في العدد 723 من الجريدة الرسميه.

المادة 4

4- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصيه رقم 3 لسنة 1943 المتعلق بقريتي ميسرا وببوصه والمنشور في العدد 763 من الجريدة الرسمية.

المادة 5

5- يلغى نظاما الاشراف على الحراج الخصوصيه رقم 1و 2 لسنة 1944 المتعلقان بقرية السلط والمنشوران في العددين 801و 811 من الجريدة الرسمية.

المادة 6

6 - يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 1 لسنة 1945 المتعلق بقريتي جلعد و ام العمد المنشور في العدد 822 من الجريدة الرسمية.

المادة 7

7- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية