التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة رقم 140 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5188
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 518816 أيلول 2019

تكون مدة الإدخال المؤقت للسيارة العائدة للموظف المستفيد خلال مدة عمله في مركز الوزارة سنتين تحسب من تاريخ نقله الى المركز ويجوز تمديدها سنة فسنة على ان لا تتجاوز مدة الإدخال المؤقت أربع سنوات في حال قررت الوزارة تمديد فترة عمل الموظف في المركز، شريطة ان يتم تصويب أوضاع السيارة من قبل الموظف المستفيد خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نقله من مركز الوزارة الى الخارج.

الإحالة

المادة 6 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة رقم 140 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5188)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية