نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 39 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4709، ص 2205
- نُشر
- 1 حزيران 2005
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 39 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2205)
حياة القانون
نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 39 لسنة 2005 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2205، نُشر في 1 حزيران 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي رقم 96 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي رقم 96 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 99 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز: مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي. مجلس الامناء: مجلس امناء المركز. الرئيس: رئيس مجلس الامناء. المدير: مدير عام …
المادة 3
المادة 4
أ- يكون للمركز مجلس امناء يسمى ( مجلس امناء المركز ) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية ساميــة وعدد من الاعضاء لا يتجاوز الستة يتم تعيينهم بقرار من الرئيس . ب- تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات .
المادة 5
يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:- أ-جمع الوثائق عن الاردن وآل البيت بما في ذلك المراسلات والمذكرات الشخصية والملفات الرسمية والخاصة والمخطوطات بأنواعها وكل ما هو مطبوع او مخطوط او جمع صور عن أي منها على شكل ميكروفيلم او فوتوستات او مايكروفيش …
المادة 6
للمركز في سبيل تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا النظام القيام بما يلي:- أ- عقد الدورات التدريبية في مجال حفظ وصيانة وترميم الوثائق والمستندات والملفات في مجال الأرشفة. ب- اصدار شهادات غير اكاديمية في الرقمنة والأرشفة بالتعاون مع الجهات …
المادة 7
يتولى مجلس الامناء في سبيل تحقيق اهداف المركز المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق اهداف المركز بما في ذلك التأهيل الفني لجمع وصيانة وحفظ وتصنيف الوثائق والمخطوطات والمراسلات والمذكرات والصور. ب-اجراء البحوث …
المادة 8
يجتمع مجلس الامناء بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين.
المادة 9
أ- يلتزم المركز بالمحافظة على سرية الوثائق والتسجيلات اذا اقتضت المصلحة ذلك او اشترط اصحاب العلاقة ذلك صراحة. ب- يلتزم المركز بتسليم نسخة من المحفوظات النهائية والوثائق لاي اعمال او مشاريع أو ارشفة أو ترميم للمكتبة الوطنية وفق أحكام قانون …
المادة 10
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ-المبالغ التي تخصصها الحكومة. ب-المنح والمساعدات والهبات التي يقدمها افراد او هيئات اردنية او عربية او اجنبية رسمية او خاصة بعد موافقة مجلس الامناء عليها. ج- ريع العطاءات والأعمال والأنشطة وبدل …
المادة 11
أ- يعين بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس مدير عام للمركز ويحدد بقرار تعيينه راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب-يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1-اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بعمل المركز …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.