التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 45 لسنة 2018

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1927
نُشر
1 نيسان 2018
المواد
8
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 45 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1927)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة غير ساري

رقم 45 لسنة 2018 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1927، نُشر في 1 نيسان 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2020
2020بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 99 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 99 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 36 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة(120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- أمين عام الوزارة لشؤون الاوبئة والامراض السارية. ج- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. د- مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية. هـ- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والصحية …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-أمين عام الوزارة لشؤون الأوبئة والامراض السارية . 2-أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. 3- مديرية الشؤون القانونية. 4- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. 5- مديرية المنظمات والصحة الدولية. 6- مديرية العلاقات …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-أمين عام الوزارة لشؤون الاوبئة والامراض السارية. 2-أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. 3- مساعدي الأمين العام. 4- مدير إدارة التأمين …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية والمستشفيات في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم (36) لسنة 2008 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية