التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2962
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296216 أيار 2019

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- وزير العدل. 2- المرجع المختص. 3- وزيرين يختارهما رئيس الوزراء وفقا لطبيعة الوظيفة الشاغرة. 4- رئيس الديوان. ب- يسمي رئيس الوزراء أحد نوابه رئيسا للجنة في حال وجود أكثر من نائب لرئيس الوزراء وفي حال عدم وجود نائب لرئيس الوزراء تكون اللجنة برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور أعضائها جميعهم وتتخذ قراراتها وفقا لأحكام هذا النظام. د- يسمي رئيس الوزراء من موظفي الفئة الأولى في رئاسة الوزراء أمينا لسر اللجنة يوقع على اقرار بالتزامه السرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الإخلال بذلك. هـ- اذا كان المرجع المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من غير اعضائها، أما اذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة أو أحد أعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة. و- في حال غياب رئيس اللجنة عن اجتماعاتها تكون اللجنة برئاسة وزير العدل ويحسب له في هذه الحالة تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة.

الإحالة

المادة 6 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية