التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2962
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296216 أيار 2019

أ- يشكل رئيس الديوان لجنة فنية أو أكثر تتولى ما يلي :- 1- فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات. 2- استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط الاعلان من خلال محضر يبين أسماء المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط اشغال الوظيفة وأسماء غير المطابقين مع بيان السبب. 3- اعلام غير المطابقين سبب رفض طلباتهم بوساطة البريد الالكتروني خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لفرز الطلبات. ب- يجوز للمتقدم الذي رفض طلبه تقديم اعتراض من خلال النظام الالكتروني للتعيين على الوظائف القيادية على موقع الديوان خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغه قرار الرفض مع تقديم الوثائق والمعززات التي تؤيد انطباق شروط اشغال الوظيفة القيادية عليه. ج- تشكل لجنة لتقييم طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية برئاسة أمين عام الديوان وعضوية كل من :- 1- مستشار من ديوان التشريع والرأي يسميه رئيسه. 2- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان لكل وظيفة قيادية شاغرة. د- للجنة التقييم تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها. هـ- يسمي رئيس الديوان أحد موظفي الديوان مقررا للجنه التقييم. و- بعد انتهاء المدة المحددة لفرز الطلبات يتم ارسال المحضر المشار اليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة مرفقا به الطلبات المطابقة لشروط الاعلان الى رئيس لجنة التقييم الذي يتولى دعوة اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ ورودها إليه. ز- تتولى لجنة التقييم المهام والصلاحيات التالية:- 1- النظر في الاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتقييم الوثائق والمعززات التي تؤيد قبول الطلب أو عدم قبوله واعلام المعترض بنتيجة اعتراضه خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات ويكون قرارها نهائيا. 2- التأكد من انطباق مؤهلات وخبرات ومعارف ومهارات وقدرات المتقدمين مع شروط إشغال الوظيفة الشاغرة المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي، وعلى ان يتم التعامل مع طلبات المتقدمين للوظائف القيادية وفقا لما يلي:- أ- فيما يتعلق بالمؤهل العلمي:- 1- اعتماد المؤهل العلمي المنصوص عليه في بطاقة الوصف الوظيفي كأحد المعايير الرئيسية لتحديد مدى مطابقة الطلب المقدم لمتطلبات الوظيفة التي تم الاعلان عنها. 2- يعتبر التخصص الذي يقع ضمن عائلة التخصص الرئيس المطلوب للوظيفة والمنصوص عليه في بطاقة الوصف الوظيفي تخصصا ذا علاقة . 3- في حال عدم مطابقة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريس) للتخصص المطلوب لإشغال الوظيفة تعتمد الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) إذا كان تخصص أي منهما في تخصص البكالوريوس المطلوب نفسه إضافة الى توافر الخبرات الفنية المتخصصة في مجال الوظيفة نفسه او في الدائرة نفسها التي تقع فيها الوظيفة المعلن عنها. 4- في حال عدم مطابقة التخصص المطلوب لإشغال الوظيفة القيادية مع المؤهل العلمي لمقدم الطلب يعتبر مطابقا في حال كانت خبراته الفنية المتخصصة جميعها في الدائرة نفسها التي تقع فيها الوظيفة المعلن عنها. ب- تحدد سنوات الخبرة القيادية في بطاقة الوصف الوظيفي التي يتم اعتمادها وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام. ج- تعتمد الخبرات المكتسبة بعد الحصول على المؤهل العلمي المعتمد كحد أدنى في بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة المطلوب إشغالها. ح- تقوم لجنة التقييم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل بعد انتهاء المدة المحددة لإعلام المعترض بنتيجة اعتراضه بتقييم المؤهلات والخبرات وتقييم قدرات المرشحين وفق أسس يعتمدها الديوان . ط- 1-يخصص لتقييم المؤهلات والخبرات (40) علامة ولتقييم القدرات (60) علامة على ان لا تدخل علامة هذه المرحلة في التقييم النهائي من قبل اللجنة. 2- ترشح لجنة التقييم للمقابلات الشخصية ما لا يزيد على (7) اشخاص من المتقدمين الذين حصــلوا على أعلــى (50%) فأكثر من العلامة المخصصة لتقييم المؤهلات والخبرات وأعلى (50%) فأكثر للعلامة المخصصة لتقييم القدرات. 3- تنشر نتائج مرحلة تقييم الخبرات والمؤهلات ونتائج امتحان القدرات واسماء المرشحين للمقابلة الشخصية على الموقع الالكتروني للديوان. 4-يجوز للمرشح وخلال(5) ايام عمل من تاريخ اعلان النتائج تقديم اعتراض على نتيجة تقييمه من خلال النظام الالكتروني للتعيين على الوظائف القيادية على موقع الديوان. 5-تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من أمين عام وزارة العدل ومدير ادارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء للنظر في الاعتراضات المقدمة على نتائج التقييم وفقا للأسس التي يعتمدها الديوان لهذه الغاية. 6- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يجوز أن يزيد عدد المرشحين على (7) في حال تساوى المرشحون في علامة تقييم المؤهلات والخبرات وعلامة تقييم القدرات . 7- تتم اعادة الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة في حال لم يحقق أي من المتقدمين العلامة المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة. ي- بعد انتهاء المدة المحددة لتقييم القدرات ترفع لجنة التقييم خلال يومي عمل من تلك المدة لرئيس الديوان تقريرا يتضمن ما يلى:- 1- عدد المتقدمين لإشغال الوظيفة القيادية. 2-عدد المطابقين وغير المطابقين والمعترضين ونتيجة الاعتراض. 3- أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية. ك- يرفع رئيس الديوان خلال يومى عمل من تاريخ ورود تقرير لجنة التقييم إليه التقرير لرئيس اللجنة .

الإحالة

المادة 7 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية