الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296216 أيار 2019
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1- وزير العدل.
2- المرجع المختص.
3- وزيرين يختارهما رئيس الوزراء وفقا لطبيعة الوظيفة الشاغرة.
4- رئيس الديوان.
ب- يسمي رئيس الوزراء أحد نوابه رئيسا للجنة في حال وجود أكثر من نائب لرئيس الوزراء وفي حال عدم وجود نائب لرئيس الوزراء تكون اللجنة برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور أعضائها جميعهم وتتخذ قراراتها وفقا لأحكام هذا النظام.
د- يسمي رئيس الوزراء من موظفي الفئة الأولى في رئاسة الوزراء أمينا لسر اللجنة يوقع على اقرار بالتزامه السرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الإخلال بذلك.
هـ- اذا كان المرجع المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من غير اعضائها، أما اذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة أو أحد أعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة.
و- في حال غياب رئيس اللجنة عن اجتماعاتها تكون اللجنة برئاسة وزير العدل ويحسب له في هذه الحالة تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة.