الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296216 أيار 2019
أ- يقوم رئيس اللجنة في اليوم التالي لأول يوم عمل بعد استلامه تقرير رئيس الديوان بإعلام المرشحين بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل عن موعد المقابلة.
ب- تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يتم تسجيل جلسات المقابلات بالصوت والصورة وللجنة اعادة اجراء المقابلة الشخصية لمرشح واحد أو أكثر اذا وجدت ضرورة لذلك
ج- يخصص للمقابلات الشخصية (100) علامة وفقا للنموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية على ان يخصص منها ما لا يقل عن (40) علامة للإلمام والمعرفة بطبيعة عمل الدائرة التي شغرت فيها الوظيفة القيادية .
د- إذا لم تجد اللجنة أن أيا من المرشحين الذين تمت مقابلتهم مناسبا لإشغال الوظيفة القيادية تعد تقريرا بذلك ويقوم المرجع المختص وخلال سبعة ايام بترشيح ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على خمسة للجنة لإجراء مقابلات شخصية معهم شريطة أن لا يكون أي منهم من ضمن الاشخاص الذين تمت مقابلتهم سابقا.