التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2962
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296216 أيار 2019

أ- يقوم رئيس اللجنة في اليوم التالي لأول يوم عمل بعد استلامه تقرير رئيس الديوان بإعلام المرشحين بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل عن موعد المقابلة. ب- تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يتم تسجيل جلسات المقابلات بالصوت والصورة وللجنة اعادة اجراء المقابلة الشخصية لمرشح واحد أو أكثر اذا وجدت ضرورة لذلك ج- يخصص للمقابلات الشخصية (100) علامة وفقا للنموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية على ان يخصص منها ما لا يقل عن (40) علامة للإلمام والمعرفة بطبيعة عمل الدائرة التي شغرت فيها الوظيفة القيادية . د- إذا لم تجد اللجنة أن أيا من المرشحين الذين تمت مقابلتهم مناسبا لإشغال الوظيفة القيادية تعد تقريرا بذلك ويقوم المرجع المختص وخلال سبعة ايام بترشيح ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على خمسة للجنة لإجراء مقابلات شخصية معهم شريطة أن لا يكون أي منهم من ضمن الاشخاص الذين تمت مقابلتهم سابقا.

الإحالة

المادة 8 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية