التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4421
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 442123 تشرين الثاني 2020

أ- تطبق أحكام هذا النظام على بعض العاملين في المنشآت العاملة في قطاع الانتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية المعتمدة من المؤسسة. ب- يشترط لشمول المنشأة بأحكام هذا النظام ما يلي:- 1- أن لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملاً عند التقدم بطلب شمولها بأحكام هذا النظام. 2- أن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية من تاريخ 1/10/2019وما بعده . 3- أن لا يكون لمالك المنشأة الفردية منشأة فردية أخرى مستثناة في القطاع ذاته، أو سبق له الحصول على استثناء لمنشأة فردية أخرى في القطاع ذاته وتم اغلاقها رسمياً. 4- أن لا تكون المنشأة من الشركات التي سبق للشركاء الذين يملكون (50%) فأكثر منها الاستفادة من الاستثناء. 5- أن لا تكون المنشأة من منشآت القطاع العام أو البلديات أو الشركات المساهمة العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة. 6- أن تتقدم بالطلب خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.

الإحالة

المادة 3 من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية