التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4421
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 442123 تشرين الثاني 2020

أ- يتم شمول المنشأة بأحكام هذا النظام من بداية الشهر الذي قدمت فيه الطلب بقرار من مدير إدارة الفرع. ب- إذا كان عدد العاملين في المنشأة عند التقدم بطلب الاستثناء أقل من (25) عاملاً فيحق لها استخدام عاملين جدد ضمن هذا الاستثناء وبما لا يتجاوز (25) عاملاً ويراعى عند اختيار العاملين المستثنين شمول الأصغر سناً. ج- في الأحوال جميعها لا يجوز للمنشأة طلب استثناء أكثر من (25) عاملاً خلال مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها. د- يتم إيقاف الاستثناء الممنوح للمنشأة بقرار من مدير إدارة الفرع إذا تبين للمؤسسة أنها قامت بتغيير القطاع الذي منح الاستثناء على أساسه اعتباراً من تاريخ إجراء التغيير.

الإحالة

المادة 6 من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية