التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5683
نُشر
16 تشرين الأول 2003
المواد
20
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5683)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير ساري

رقم 156 لسنة 2003 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5683، نُشر في 16 تشرين الأول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2020
2020بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير رقم 109 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير رقم 109 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير رقم 50 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الأردني للتصميم والتطوير لسنـــــة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية0 المركز : المركز الأردني للتصميم والتطوير. الهيئة: هيئة مديري المركز. الرئيس: رئيس …

المادة 3

أ- ينشأ مركز يسمى ( المركز الأردني للتصميم والتطوير ) يرتبط مباشرة برئيس هيئة الاركان المشتركة ، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة …

المادة 4

يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:- أ- تصميم المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية و المدنية وغيرها من المعدات والاجهزة وتطويرها0 ب- دراسة الحاجة الى المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية والمدنية والتجارية0 ج- اعداد دراسات فنية للمعدات الخاصة …

المادة 5

أ- يعين الرئيس واعضاء الهيئة بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة، على ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة بمن فيهم المدير عن خمسة اشخاص. ب- تختار الهيئة من بين اعضائها نائباً للرئيس.

المادة 6

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسية العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- وضع الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف وتحديد مهامها ومسؤولياتها. ج- تعيين ضابط ارتباط للمركز يكون مقره في القيادة العامة …

المادة 7

أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس ، او نائبه عند غيابه ، مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل0 ب- …

المادة 8

يتولى المدير الاشراف على الجهاز التنفيذي للمركز وضمان حسن سير العمل فيه وهو مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للمركز وبرامجه وخططه التي تضعها الهيئة ويمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات الهيئة0 ب- توقيع الاتفاقيات والعقود …

المادة 9

أ- يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة ضمن موازنة وزارة الدفاع. ب- يتم الانفاق من المخصصات المالية المرصودة في موازنة المركز وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة ويجوز للهيئة وبقرار من الرئيس اذا اقتضت الضرورة ، وفي حالات خاصة مبررة …

المادة 10

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- المبالغ التي تخصص للمركز من موازنة وزارة الدفاع. ب- ايرادات المركز وعوائد استثماراته. ج- المساعدات والتبرعات والهبات والقروض التي يحصل عليها المركز بعد موافقة الهيئة. د- أي عوائد او موارد اخرى …

المادة 11

أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تشكل لجنة عطاءات خاصة بالمركز برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- نائب المدير. 2- رئيس دائرة المشاريع في المركز. 3- احد موظفي الدائرة المالية في القوات المسلحة لا تقل رتبته عن رائد يسميه رئيس هيئة الاركان …

المادة 12

أ- للهيئة تقديم المساعدات لأي جهة في المملكة ضمن امكانات المركز. ب-للمدير او من يخوله الحق في تقديم الهدايا التذكارية وفق اسس تضعها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 13

يتمتع المركز بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة والوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 14

أ- يكون للمركز ملاكه الخاص من الموظفين والمستخدمين ، عسكريين ومدنيين ، ويتم تنظيم شؤونهم الوظيفية والمالية والادارية بمقتضى التشريعات المعمول بها في القوات المسلحة وللمركز ان يتعاقد مع أي شخص للعمل في المركز بموجب عقد عمل خاص يبرم لهذه …

المادة 15

للمركز عرض منتجاته للبيع مباشرة او بواسطة أي جهة يتعامل معها لهذه الغاية وله بيعها بأي طريقة تتطلبها مصلحة المركز.

المادة 16

تدعم القوات المسلحة المركز بما يلي:- أ- دفع رواتب العسكريين العاملين في المركز وعلاوات سفرهم ومياوماتهم. ب- توفير متطلبات المركز من الوقود والمحروقات والزيوت. ج- تزويد المركز بالملابس والتجهيزات والاسلحة والمعدات والخدمات اللازمة لأي …

المادة 17

مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا النظام ، يطبق المركز كل من نظام اللوازم العسكرية ونظام الاشغال العسكرية النافذ المفعول ، ولهذه الغايــة :- أ- يمارس الرئيس صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة ويمارس المدير صلاحيات أي مدير حيثما ورد النص …

المادة 18

للرئيس الموافقة على صرف بدل ملابس مدنية للعسكريين الذين يعملون في المركز وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة 19

مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام ، تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه ، بما يكفل تحقيق اغراض المركز ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين و بتنظيم اجتماعات لجنة العطاءات واتخاذ …

المادة 20

يلغى ( نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير ) رقـم (16) لسنـة 2000.

اسأل مساعدك عن نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية