التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4436
نُشر
23 تشرين الثاني 2020
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4436)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المراكز الاسلامية ساري

رقم 107 لسنة 2020 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4436، نُشر في 23 تشرين الثاني 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (5)

تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية لسنة 20212021
تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية لسنة 20212021
تعليمات الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وإدارتها لسنة 20212021
تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 20222022
تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات لسنة 20232023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المراكز الاسلامية لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . المديرية : الوحدة …

المادة 3

تتولى الوزارة الاشراف على المراكز الاسلامية والرقابة والتفتيش على انشطتها والتأكد من التزامها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 4

أ- يجوز لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص مركز اسلامي. ب- يحظر فتح مركز اسلامي او ممارسة اي نشاط اسلامي دون الحصول على الترخيص وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 5

يشترط لترخيص المركز الاسلامي ما يلي:- أ‌- ان لا تكون الغاية من نشاطه ربحية. ب‌- ان تكون هناك حاجة لوجوده في المنطقة المراد ترخيصه فيها ووفقا لتقدير اللجنة . ج-ان يكون له مقر لا تقل مساحته عن (100) متر مربع . د- ان يكون له مدير متفرغ . هـ- …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص المراكز الاسلامية) برئاسة مدير المديرية وعضوية أربعة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على ان يكون احدهم نائبا لرئيس اللجنة. ب- يسمي مدير المديرية احد موظفيها مقررا للجنة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من …

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- إجراء الكشف على المراكز الاسلامية المراد ترخيصها للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب‌- دراسة طلبات ترخيص المراكز الاسلامية والتنسيب للوزير …

المادة 8

يشكل الوزير لجنة او اكثر للمراقبة على المراكز الاسلامية والبت في الشكاوى التي تحيلها لجنة الترخيص اليها وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بهذه اللجان بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 9

أ- يقدم طلب ترخيص المركز الاسلامي ورقيا او الكترونيا على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمنا ما يلي :- 1- الاسم المقترح للمركز الاسلامي . 2- اسم طالب الترخيص . 3- المناهج الاسلامية التي سيقوم المركز بتقديمها. 4- اسماء المدرسين …

المادة 10

أ- يصدر الوزير قراره بالموافقة علـى ترخيص المركز الاسلامي بناء على تنسيب اللجنة . ب- تكون مدة الترخيص سنة ويتم تجديده وفقا لاحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 11

يشترط فيمن يعين مديرا للمركز الاسلامي ما يلي :- أ- ان يكون حاصلا على شهادة الدبلوم المتوسط حدا أدنى. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة .

المادة 12

يلتزم المركز بما يلي :- أ‌- مسك السجلات الادارية والمالية وتمكين موظفي الوزارة المفوضين بذلك من الوزير من الاطلاع عليها . ب‌- تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انشطته والعاملين فيه واسماء الطلاب والمدرسين فيه .

المادة 13

يحظر على المركز ما يلي :- أ‌-استقبال طلبة المدارس خلال اوقات الدوام المدرسي . ب‌- ممارسة نشاط رياض الاطفال وتحت طائلة المسؤولية ما لم يتم ترخيصها من وزارة التربية والتعليم . ج- قبول أي تبرع داخلي دون:- 1- اعلام الوزير اذا كان مقدار التبرع …

المادة 14

لا يجوز تغيير موقع المركز الاسلامي او اسمه أو التنـازل عنه للغير أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.

المادة 15

للمركز الاسلامي الحق في تقاضي بدلات عن الانشطة الاسلامية التي يمارسها .

المادة 16

اذا خالف المركز أيا من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه أي من الجزاءات التالية:- أ‌- انذاره خطيا بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة المبينة في الانذار . ب‌- اغلاقه بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير …

المادة 17

على المراكز الاسلامية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه باستثناء الشرط المتعلق بالمقر والمنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام .

المادة 18

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- الشروط الواجب توافرها في المدرسين في المراكز الاسلامية . ب- اسس وشروط جمع التبرعات . ج- تنظيم أعمال أندية الطفل القرآني التابعة للمراكز …

اسأل مساعدك عن نظام المراكز الاسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية